بالنسبة إلى الامتداد القانوني في البنايات والشقق التى تقع في محافظة المنامة والمحرق فإن القانون الواجب التطبيق على هذه العلاقة الايجارية هو المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار والذي نص في مادته الأولى على أن " لمستأجر العقار الحق في تجديد الإيجار عند انتهاء مدته ويستفيد من هذا الحكم كل شاغر لعقار بعقد انتهت مدته " .
وهو ما انتهت إليه محكمة التميز الموقرة حيث استقرت على أنه " البين من مراجعة التشريعات المتعاقبة التي نظمت العلاقة الايجارية أنها اقتصرت على البيوت والبنايات المؤجرة حسبما ورد تعريفها في قانون الإيجارات الصادر بالإعلان رقم 42 لسنة 1365ه والإعلان رقم 12 لسنة 1373ه والواقعة في المنامة والمحرق فلا يشمل هذا التنظيم غيرها ، وإذ كان ما نص عليه المرسوم بقانون 9 لسنة 1970 من حق المستأجر في تجديد عقد الإيجار عند انتهاء مدته ينصرف بالضرورة إلى عقود إيجارات البيوت والبنايات حسبما عرفها المشرع والتي تقع في المنامة والمحرق دون غيرها من العقارات والتي تظل عقود الإيجار الخاصة بها خارج نطاق تطبيق أحكامه ".
( الطعن رقم 67 لسنة 2001 جلسة 20 مايو 2002 )
إوعليه فإننا ننتهى إلى أن المستأجر الذي استأجر عين في مدينة المنامة أو المحرق فإنه يخضع للامتداد القانوني المنصوص عليه في المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 لذلك فيكون من حقه التمسك في الاستمرار بالانتفاع بالعين بدون إخطار اللمالك وبذات شروط الأجرة المنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين .
ثانيا :