منتدي جمعية المصريين بالبحرين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي جمعية المصريين بالبحرين

لمناقشة اخبار الجمعية والمصريين العاملين بالبحرين
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  مجموعة من التطبيقات القضائية ( أحكام محكمة النقض ) بشأن الإستئناف الفرعى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
العميد




المساهمات : 12
تاريخ التسجيل : 05/07/2010

 مجموعة من التطبيقات القضائية ( أحكام محكمة النقض ) بشأن الإستئناف الفرعى  Empty
مُساهمةموضوع: مجموعة من التطبيقات القضائية ( أحكام محكمة النقض ) بشأن الإستئناف الفرعى     مجموعة من التطبيقات القضائية ( أحكام محكمة النقض ) بشأن الإستئناف الفرعى  Icon_minitime1الخميس يوليو 08, 2010 3:47 am

[ المادة رقم 237 - من قانون المرافعات]

مادة 237 - يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع إستئنافا مقابلا بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب إستئنافه .
فإذا رفع الإستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الإستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الإستئناف الأصلى اعتبر استئنافا فرعيا يتبع الإستئناف الأصلى و يزول بزواله .

& التطبيقات القضائية &


من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أجاز بالفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات استثناء من القواعد العامة للمستأنف عليه أن يرفع استئنافا فرعيا ولو بعد مضى ميعاد الاستئناف بالنسبة إليه أو بعد قبوله الحكم المستأنف، فلا يجوز رفع هذا الاستئناف إلا من المستأنف عليه وألا يوجه إلا للمستأنف الأصلى وبصفته التى اتخذها فى الاستئناف الأصلى فلا يوجه من مستأنف عليه فى الاستئناف الأصلى إلى مستأنف عليه آخر، لأن علة ذلك هى أن المستأنف عليه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم إلا لاعتقاده برضاء خصمه بالحكم وهذه العلة تنتفى إذا لم يوجه الاستئناف الفرعى إلى المستأنف الأصلى ووجه إلى مستأنف عليه آخر.
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 2751 لسنــة 57 ق - تاريخ الجلسة 21 / 06 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 1073]
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 2750 لسنــة 57 ق - تاريخ الجلسة 21 / 06 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 1073]


حددت المادة 237 من قانون المرافعات طريقة رفع الاستئناف المقابل إما بالإجراءات المعتاده الخاصة برفع الاستئناف الأصلى وإما بمذكرة يقدمها المستأنف عليه مشتملة على أسبابه.
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 2921 لسنــة 57 ق - تاريخ الجلسة 27 / 04 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 774]


المادة 237 من قانون المرافعات جاءت صريحة فى أنه إذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الاستئناف اعتبر استئناف فرعيا يتبع الاستئناف ا؟لأصلى ويزول بزواله.
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2921 لسنــة 57 ق - تاريخ الجلسة 27 / 04 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 774]


المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعى من النظام العام لتعلقه بإجراءات التقاضى ويتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ويجوز التمسك بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض.
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 2921 لسنــة 57 ق - تاريخ الجلسة 27 / 04 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 774]


الاستئناف الفرعى طريقا من طرق الطعن استثناء من القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن بالنسبة للاستئناف أجازه المشرع للمستأنف عليه بعد مضى ميعاد الاستئناف وبعد قبوله حكم أول درجة قبل رفع الاستئناف الأصلى من خصمه فإنه على محكمة ثانى درجة - لتعلق الاستئناف الفرعى بنظام التقاضى - أن تعطى الوصف الحق للاستئناف المرفوع أمامها وتعمله طبقا لأحكام القانون دون أن تتقيد بما يسبغه الخصوم عليه من وصف، وهى فى ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض.
[النقض المدني - الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 2921 لسنــة 57 ق - تاريخ الجلسة 27 / 04 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 774]


لئن كانت المادة237من قانون المرافعات تجيز ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ رفع الاستئناف الفرعى بعد انقضاء ميعاد الاستئناف إلى ما قبل إقفال باب المرافعة متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الاستئناف، وكان الحكم يتضمن قضاء ضارا به، بمعنى أن يمون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده في أحد طلبات خصمه وإذ تناول الحكم الفصل قطعيا في عدة طلبات ورفع استئناف أصلى عن قضائه في أحدها جاز للمستأنف عليه أن يرفع بعد فوات ميعاد الاستئناف استئنافا فرعيا ليس فقط عن قضاء الحكم في هذا الطلب وإنما أيضا عن قضائه في الطلبات التى لم يرد عليها الاستئناف الأصلي والاستئناف الفرعى يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله.
[النقض المدني - الفقرة رقم 6 من الطعن رقم 2466 لسنــة 55 ق - تاريخ الجلسة 03 / 05 / 1993 مكتب فني 44 رقم الصفحة 331]
[النقض المدني - الفقرة رقم 6 من الطعن رقم 2437 لسنــة 55 ق - تاريخ الجلسة 03 / 05 / 1993 مكتب فني 44 رقم الصفحة 331]


يوجه الاستئناف الفرعى إلى المستأنف الأصلي وبصفته التى اتخذها في الاستئناف الأصلي، إلى خصم لم يقم برفع هذا الاستئناف، وجواز الاستئناف أو عدم جوازه أمر يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.
[النقض المدني - الفقرة رقم 7 من الطعن رقم 2466 لسنــة 55 ق - تاريخ الجلسة 03 / 05 / 1993 مكتب فني 44 رقم الصفحة 331]
[النقض المدني - الفقرة رقم 7 من الطعن رقم 2437 لسنــة 55 ق - تاريخ الجلسة 03 / 05 / 1993 مكتب فني 44 رقم الصفحة 331]


المادة 237 من قانون المرافعات أجازت للمستأنف عليه فى الاستئناف الأصلى أن استئنافا فرعيا لتمكينه من مجابهة الاستئناف الأصلى المرفوع عليه فقد بينت طريقة رفع هذا الاستئناف بأن يكون بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب الاستئناف.
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 832 لسنــة 57 ق - تاريخ الجلسة 31 / 05 / 1992 مكتب فني 43 رقم الصفحة 782]


لما كانت محكمة الاستئناف قد حجبت بذلك نفسها عن بحث موضوع الاستئناف الفرعى الذى قضت بعدم جوازه على الرغم مما له أثر على الموضوع الأصلى فإنه يترتب على نقض الحكم فى الاستئناف الفرعى المقام من الطاعن إعادة نظر موضوع الاستئناف الأصلى والاستئناف الفرعى الآخر.
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 832 لسنــة 57 ق - تاريخ الجلسة 31 / 05 / 1992 مكتب فني 43 رقم الصفحة 782]


أجازت المادة 237 من قانون المرافعات - بفقرتها الأولى - للمستأنف عليه إلى ما قبله إقفال باب المرافعة أن يرفع إستئنافاً مقابلاً بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب إستئنافه متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى عنه و كان هذا الحكم يتضمن قضاءً ضاراً به بمعنى أن يكون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده فى أحد طلبات خصمه ، و أغناه عن إستئنافه صدور الحكم لصالحه و إعتقاده رضاء خصمه به ، فإذا ما رفع الإستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الإستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الإستئناف الأصلى فإنه يعتبر بنص الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر - إستئنافاً فرعياً يتبع الإستئناف الأصلى و بزول بزواله .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1366 لسنــة 54 ق - تاريخ الجلسة 11 / 04 / 1991 مكتب فني 42 رقم الصفحة 891]


يوجه الإستئناف الفرعى إلى المستأنف الأصلى بصفته التى إتخذها فى الإستئناف الأصلى ، فلا يوجه إلى خصم لم يقم برفع هذا الإستئناف ، و جواز الإستئناف الفرعى أو عدم جوازه أمر يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 322 لسنــة 53 ق - تاريخ الجلسة 04 / 04 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 910]


لئن أجاز المشرع فى المادة 237 من قانون المرافعات للمستأنف عليه أن يرفع إستئنافاً فرعياً بعد مضى ميعاد الإستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الإستئناف الأصلى إستثناء من القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 211 من القانون المذكور التى تقضى بأنه لا يجوز الطعن فى الأحكام ممن قبل الحكم فإنه يجب قصر هذا الإستثناء على حالته فلا يتجاوز إلى حالة قبول المستأنف عليه الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى و لا موجب لقياس هذه الحالة الأخيرة على حالة قبول المستأنف عليه الحكم قبل رفع الإستئناف الأصلى لإنتقاء العلة و هى أن قبول المستأنف عليه الحكم المستأنف كان على إعتقاد بأن خصمه رضى بالحكم و لن يستأنفه و من ثم تظل حالة قبول المستأنف عليه الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى خاضعة للقاعدة العامة و يتعين على محكمة الإستئناف إذا ما رفع إليها إستنئاف فرعى بعد قبول المستأنف عليه الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى خاضعة للقاعدة العامة و يتعين على محكمة الإستئناف إذا ما رفع إليها إستئناف فرعى بعد قبول المستأنف عليه الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبوله لأنه غير جائز لتعلق ذلك بنظام التقاضى و هو من النظام العام .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1032 لسنــة 49 ق - تاريخ الجلسة 16 / 01 / 1983 مكتب فني 34 رقم الصفحة 211]


مفاد نص المادة 237 من قانون المرافعات أنه يشترط لقبول الإستئناف الفرعى المرفوع من المستأنف عليه أن لا يكون هذا الأخير قد قبل الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى عنه ، لما كان ذلك . و كان البين من المذكرة المقدمة من المطعون ضدهم أمام محكمة الإستئناف لدى نظر الإستئناف الأصلى ، أنهم قبلوا الحكم الإبتدائى فيما قضى به من معاش العجز بواقع 40 % من متوسط الأجر الشهرى. و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم قد أقاموا إستئنافهم الفرعى رقم 1044 لسنة 93 القاهرة بمذكرة قدموها بجلسة 1976/10/7 أثناء نظر الإستئناف الأصلى ، و كان طلب المطعون ضدهم بتأييد الحكم المستأنف فى شأن المعاش بعد رفع الإستئناف الفرعى فى هذا الخصوص و هو أمر متعلق بالنظام العام بما كان يتعين معه على المحكمة من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبوله .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 618 لسنــة 47 ق - تاريخ الجلسة 27 / 05 / 1980 مكتب فني 31 رقم الصفحة 1514]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مجموعة من التطبيقات القضائية ( أحكام محكمة النقض ) بشأن الإستئناف الفرعى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي جمعية المصريين بالبحرين :: الروابط المهنية :: رابطة المحامين-
انتقل الى: