1- أن مدة الاستئناف فى الاحكام المدنيه هى 45 يوم من تاريخ صدور الحكم الحضورى أو من تاريخ الاعلان الحكم فى حالة عدم الحضور
2- أن مدة الاستئناف فى الاحكام الجنائيه هى خمسة عشر يوما من تاريخ الحكم الحضورى أى فى حاله حضور المتهم أيا من جلسات المحاكمه - أو من تاريخ الحكم فى المعارضه
3- أن مدة الطعن بالتمييز فى الاحكام المدنيه هى 45 يوم من تاريخ الحكم
6- أن مدة الطعن بالتمييز فى الاحكام الجنائيه هى 30 يوم
7- أن مدة الاستئناف فى الاحكام التى تصدر فى القضايا العماليه هى 10 أيام من تاريخ صدور الحكم الحضورى أو من تاريخ تبليغه فى حالة الاحكام الحضوريه الاعتباريه
8- أن مده إستئناف الاحكام المستعجله (الشرعيه والمدنيه ) هى 10 أيام تبدأ من تاريخ صدور الحكم إذا كان الحكم حضورى ومن تاريخ التبليغ إذا كان حضورى إعتبارى
9- أن مدة إستئناف الاحكام الشرعيه هى 30 يوم تبدأ من تاريخ الحكم الحضورى ومن تاريخ التبليغ إذا كان حضورى إعتبارى
10- أن مدة إلتماس إعادة النظر فى الاحكام المدنيه هى 45 يوم تبدأ وفقا لسبب الالتماس
11- أن مدة إلتماس إعادة النظر فى الاحكام الشرعيه هى 30 يوم تبدأ وفقا لسبب الالتماس
12 أن مدة المعارضه فى الاحكام الجنائيه هى 7 أيام من تاريخ الاعلان بالحكم
13- أن يوم صدور الحكم لايحتسب من المده المقرره للمعارضه أو الاستئناف أو التمييز وتحسب المده من اليوم التالى ليوم صدور الحكم